قانون أساسي عدد 37 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 يتعلق بالموافقة على البروتوكول المبرم ببروكسال في 8 جويلية 2014 والمتعلق بتنقيح الاتفاقية الموقعة باللكسمبورغ بتاريخ 27 مارس 1996 بين الجمهورية التونسية والدوقية الكبرى للكسمبورغ بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل وعلى الثروة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
أساسي عدد 37 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 يتعلق بالموافقة على البروتوكول المبرم ببروكسال في 8 جويلية 2014 والمتعلق بتنقيح الاتفاقية الموقعة باللكسمبورغ بتاريخ 27 مارس 1996 بين الجمهورية التونسية والدوقية الكبرى للكسمبورغ بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل وعلى الثروة.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على البروتوكول الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم ببروكسال في 8 جويلية 2014 والمنقح للاتفاقية الموقعة باللكسمبورغ بتاريخ 27 مارس 1996 بين الجمهورية التونسية والدوقية الكبرى للكسمبورغ بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل وعلى الثروة.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 16 ماي 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على البروتوكول الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم ببروكسال في 8 جويلية 2014 والمنقح للاتفاقية الموقعة باللكسمبورغ بتاريخ 27 مارس 1996 بين الجمهورية التونسية والدوقية الكبرى للكسمبورغ بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل وعلى الثروة.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 16 ماي 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون