قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 20 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 20 ماي 2016.
كلفت السيدة سنية بن يحي، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث ببن عروس.
كلفت السيدة سنية بن يحي، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون