قرار من وزير الصحة مؤرخ في 20 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 20 ماي 2016.
كلف الدكتور محمد النوري بن مبارك، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بقبلي.
كلف الدكتور محمد النوري بن مبارك، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بقبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون