قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 20 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 20 ماي 2016.
كلفت السيدة سهام بوعلاقي، مستشار ثقافي، بمهام رئيس مصلحة النهوض بالمطالعة بإدارة المطالعة العمومية بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
كلفت السيدة سهام بوعلاقي، مستشار ثقافي، بمهام رئيس مصلحة النهوض بالمطالعة بإدارة المطالعة العمومية بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون