قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 ماي 2016.
كلف السيد البشير الذوادي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية بالكتابة القارة بالهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفصل الواحد والعشرين (21) من الأمر عدد 1719 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد البشير الذوادي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية بالكتابة القارة بالهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفصل الواحد والعشرين (21) من الأمر عدد 1719 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون