قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 20 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 20 ماي 2016.
كلفت السيدة فتحية الرياحي، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بالقيروان.
كلفت السيدة فتحية الرياحي، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون