قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة والمنقح والمتمم بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جويلية 2015 المتعلق بتسمية السيد يوسف بنابراهيم، مستشار المصالح العمومية، رئيسا لديوان وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث ابتداء من 1 جويلية 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد يوسف بنابراهيم، مستشار المصالح العمومية، رئيس الديوان، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث كل الوثائق التي هي من مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 12 جانفي 2016.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد يوسف بنابراهيم في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل الثاني من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2016.
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
سنية مبارك رايس
إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة والمنقح والمتمم بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جويلية 2015 المتعلق بتسمية السيد يوسف بنابراهيم، مستشار المصالح العمومية، رئيسا لديوان وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث ابتداء من 1 جويلية 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد يوسف بنابراهيم، مستشار المصالح العمومية، رئيس الديوان، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث كل الوثائق التي هي من مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 12 جانفي 2016.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد يوسف بنابراهيم في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل الثاني من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2016.
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
سنية مبارك رايس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون