قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 20 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 20 ماي 2016.
كلف السيد خالد ورهاني، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس مصلحة الترغيب في المطالعة بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على الترااث بباجة.
كلف السيد خالد ورهاني، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس مصلحة الترغيب في المطالعة بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على الترااث بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون