قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 20 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 20 ماي 2016.
كلف السيد لطفي ذكار، مهندس معماري أول، بمهام كاهية مدير الشؤون العقارية والصيانة والتعهد بإدارة البنايات والشؤون العقارية بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
كلف السيد لطفي ذكار، مهندس معماري أول، بمهام كاهية مدير الشؤون العقارية والصيانة والتعهد بإدارة البنايات والشؤون العقارية بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون