Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 13 ماي 2016 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس العلمي للمركز الوطني للترجمة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 13 ماي 2016.
عين أعضاء بالمجلس العلمي للمركز الوطني للترجمة السادة الآتي ذكرهم باعتبارهم من ذوي ومن سلك التعليم العالي والباحثين وممثلين عن الهيئات الثقافية والمهنية ذات العلاقة بالترجمة :
ـ محمد هشام الريفي عوضا عن السيد عبد القادر المهيري،
ـ يوسف بن عثمان عوضا عن السيد خليفة شاطر،
ـ لطفي عيسى عوضا عن السيد محمد كمال الدين قحة،
ـ محمد صالح معالج عوضا عن السيد النوري عبيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟