قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 20 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 20 ماي 2016.
كلف السيد أنيس منصور، متصرف بالمسرح الوطني، بمهام رئيس مصلحة الاتصال والاستقبال بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بالمهدية.
كلف السيد أنيس منصور، متصرف بالمسرح الوطني، بمهام رئيس مصلحة الاتصال والاستقبال بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون