قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 ماي 2016.
كلفت السيدة كوثر عرباوي حرم حيّوني، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة مكلف بالشؤون الإدارية والمالية للمشروع بولاية القصرين بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلفت السيدة كوثر عرباوي حرم حيّوني، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة مكلف بالشؤون الإدارية والمالية للمشروع بولاية القصرين بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون