قرار من وزير المالية ووزير البيئة والتنمية المستدامة مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بضبط معاليم التطهير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية ووزير البيئة والتنمية المستدامة مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بضبط معاليم التطهير.
إن وزير المالية ووزير البيئة والتنمية المستدامة،
بعد الاطلاع على الدستور،
بعد الاطلاع على القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه وجميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 والقانون عدد 70 لسنة 2004 المؤرخ في 3 أوت 2004 والقانون عدد 35 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،
وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1975 المؤرخ في 26 جويلية 1975 المتعلق بتكليف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بضبط قائمات معاليم التطهير واستخلاصها لفائدة الديوان الوطني للتطهير، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 524 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002،
وعلى الأمر عدد 2050 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أكتوبر 1994 المتعلق بضبط شروط الربط بالشبكة العمومية للتطهير في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1534 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 2001 لسنة 2001 المؤرخ في 27 أوت 2001 المتعلق بضبط معاليم التطهير المرخص باستخلاصها لفائدة الديوان الوطني للتطهير في مناطق تدخله، وخاصة الفصل الثامن منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائهـــا،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 20 جويلية 1989 المتعلق بالمصادقة على المواصفة التونسية المتعلقة بتصريف الأدفقة في الوسط المائي،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة المؤرخ في 19 جانفي 2015 المتعلق بضبط معاليم التطهير.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ حددت معاليم التطهير كما يلي :
1 ـ استعمال منزلي :
1ـ 1ـ مستعمل مرتبط بالشبكة العمومية للتزود بالماء الصالح للشراب ومرتبط بالشبكة العمومية للتطهير :
أ ـ مستعمل يستهلك في الثلاثة أشهر كمية من الماء الصالح للشراب لا تتجاوز 20 مترا مكعبا : 1,605 دينارا كمعلوم قار في الثلاثة أشهر عن كل مسكن مع 24 مليما عن كل متر مكعب من الماء المستهلك.
ب ـ مستعمل يستهلك في الثلاثة أشهر كمية من الماء الصالح للشراب تفوق 20 مترا مكعبا ولا تتجاوز 40 مترا مكعبا : 1,605 دينارا كمعلوم قار في الثلاثة أشهر عن كل مسكن مع 35 مليما عن كل متر مكعب من الماء المستهلك من العشرين مترا مكعبا الأولى و210 مليما عن كل متر مكعب إضافي مستهلك.
ج ـ مستعمل يستهلك في الثلاثة أشهر كمية من الماء الصالح للشراب تفوق 40 مترا مكعبا ولا تتجاوز 70 مترا مكعبا : 5,025 دينارا كمعلوم قار في الثلاثة أشهر عن كل مسكن مع 220 مليما عن كل متر مكعب من الماء المستهلك من العشرين مترا مكعبا الأولى و350 مليما عن كل متر مكعب إضافي مستهلك.
د ـ مستعمل يستهلك في الثلاثة أشهر كمية من الماء الصالح للشراب تفوق 70 مترا مكعبا ولا تتجاوز 100 مترا مكعبا : 9,870 دينارا كمعلوم قار في الثلاثة أشهر عن كل مسكن مع 350 مليما عن كل متر مكعب من الماء المستهلك من السبعين مترا مكعبا الأولى و578 مليما عن كل متر مكعب إضافي مستهلك.
هـ ـ مستعمل يستهلك في الثلاثة أشهر كمية من الماء الصالح للشراب تفوق 100 مترا مكعبا ولا تتجاوز 150 مترا مكعبا : 10,365 دينارا كمعلوم قار في الثلاثة أشهر عن كل مسكن مع 367 مليما عن كل متر مكعب من الماء المستهلك من السبعين مترا مكعبا الأولى و600 مليما عن كل متر مكعب إضافي مستهلك.
و ـ مستعمل يستهلك في الثلاثة أشهر كمية من الماء الصالح للشراب تفوق 150 مترا مكعبا : 10,670 دينارا كمعلوم قار في الثلاثة أشهر عن كل مسكن مع 367 مليما عن كل متر مكعب من الماء المستهلك من السبعين مترا مكعبا الأولى و742 مليما عن كل متر مكعب إضافي مستهلك.
1 ـ 2 ـ مستعمل مرتبط بالشبكة العمومية للتزود بالماء الصالح للشراب وغير مرتبط بالشبكة العمومية للتطهير :
تطبق نفس المقتضيات الواردة في الفقرة 1.1 المذكورة أعلاه إلا إذا ثبت لدى مصالح الديوان الوطني للتطهير استحالة ربطه بالشبكة العمومية للتطهير بربط خاص، وفي هذه الحالة لا توظف معاليم التطهير.
1 ـ 3 ـ مستعمل يتزود بالماء بطريقة الصهاريج أو الآبار غير المجهزة أو غيرها ويلقي أو لا يلقي بالمياه المستعملة بالشبكة العمومية للتطهير :
في هذه الحالة لا توظف معاليم التطهير.
2 ـ استعمال سياحي :
يكون المعلوم السياحي 10,650 دنانير كمعلوم قار في الثلاثة أشهر مع 1320 مليما عن كل متر مكعب من الماء المستهلك.
3 ـ استعمال صناعي أو تجاري أو مهني أو لأغراض أخرى :
3 ـ 1 ـ استعمال صناعي أو أنشطة أخرى ملوثة :
فيما عدا الصور المبينة أسفله يكون معلوم الاستعمال 10,650 دنانير كمعلوم قار في الثلاثة أشهر مع 1040 مليما عن كل متر مكعب من الماء المستهلك ويطبق هذا المعلوم على المستعمل الذي يسكب مياه مستعملة مطابقة لمواصفات السكب بالشبكة العمومية للتطهير.
3 - 1 - 1 في صورة ما إذا كان المستعمل قد تجهز بوحدات المعالجة الأولية أو بغيرها من وسائل التصفية وتكون المياه المتدفقة مطابقة لمواصفات السكب بالوسط الطبيعي يكون المعلوم في هذه الحالة 10,650 دنانير كمعلوم قار في الثلاثة أشهر مع 755 مليما عن كل متر مكعب من الماء المستهلك إذا كان المستعمل مرتبطا بالشبكة العمومية للتطهير.
ولا توظف معاليم التطهير إذا ثبت لمصالح الديوان استحالة ربطه بالشبكة العمومية للتطهير.
3 ـ 1 ـ 2 في صورة ما إذا كانت المياه المتدفقة غير مطابقة لأحد أو بعض عناصر مواصفات السكب بالشبكة العمومية للتطهير في حدود لا تضر بمنشآت التطهير ولا تؤثر على نوعية المياه المطهرة، يكون المعلوم في هذه الحالة 10,650 دنانير كمعلوم قار في الثلاثة أشهر مع 1040 مليما عن كل متر مكعب من المياه المستهلكة، مع إضافة 500 مليما عن كل 1 كلغ تلوث يفوق كمية التلوث المحددة بمواصفات السكب المشار إليها أعلاه لكل متر مكعب من الماء المستهلك، ويعتمد في ذلك العنصر الذي يسجل أكثر نسبة تلوث بالنظر إلى بقية العناصر.
3 ـ 1 ـ 3 في صورة ما إذا ثبت لمصالح الديوان أنه يستحيل على المستعمل أن يلقي بمياهه المستعملة بالشبكة العمومية للتطهير أو إذا لم يسمح له بالارتباط بالشبكة العمومية للتطهير بسبب تلوث مياهه المستعملة فإن المعلوم يكون 10,650 دنانير كمعلوم قار في الثلاثة أشهر مع 755 مليما لكل متر مكعب من الماء المستهلك.
3 ـ 1 ـ 4 بصفة استثنائية ووقتية يمكن قبول المياه المسكوبة غير المطابقة لمواصفات السكب بالشبكة العمومية للتطهير والصادرة عن بعض الوحدات الصناعية وذلك بعد إشعارها مسبقا ودعوتها إلى تقديم برنامج زمني لتركيز أو تأهيل وتجديد التجهيزات الخاصة بالمعالجة الأولية لمياهها المستعملة وبشرط :
* أن تسمح طاقة تحمل الشبكة ومحطات التطهير بقبول منسوب المياه المتدفقة المسكوبة.
* أن تكون نوعية المياه المتدفقة المسكوبة غير مضرة بمنشآت التطهير ولا تؤثر على نوعية المياه المطهرة.
وتطبق في هذه الحالة نفس المعاليم الواردة بالفقرة 3-1-2.
3 - 2 استعمال تجاري أو مهني أو لأغراض أخرى :
3- 2- 1 استعمال تجاري أو مهني :
أ ـ مستعمل يستهلك في الثلاثة أشهر كمية من الماء لا تتجاوز 10 مترا مكعبا ولا يوجد في إحدى الحالتين المذكورتين في الفقرة 3-2-3 : يكون المعلوم 10,650 دنانير كمعلوم قار في الثلاثة أشهر مع 706 مليما لكل متر مكعب من الماء المستهلك.
ب ـ مستعمل يستهلك في الثلاثة أشهر كمية من الماء تفوق 10 مترا مكعبا ولا يوجد في إحدى الحالتين المذكورتين في الفقرة 3-2-3 : يكون المعلوم 10,650 دنانير كمعلوم قار في الثلاثة أشهر مع 877 مليما لكل متر مكعب من الماء المستهلك.
3-2-2 استعمال إداري :
فيما عدا الحالتين المذكورتين في الفقرة 3-2-3 يكون المعلوم لهذا الاستعمال 10,650 دنانير كمعلوم قار في الثلاثة أشهر مع 1040 مليما لكل متر مكعب من الماء المستهلك.
3-2-3 حالات خاصة للاستعمال التجاري أو المهني
أو الإداري أو لأغراض أخرى :
ـ في صورة ما إذا كانت نوعية المياه المتدفقة الصادرة عن هذا الصنف من المستعملين تفوق مواصفات السكب بالشبكة العمومية للتطهير تطبق نفس مقتضيات الفقرة 3-1-2.
ـ في صورة ما إذا ثبت لمصالح الديوان الوطني للتطهير أنه يستحيل على المستعمل أن يلقي بمياهه المستعملة بالشبكة العمومية للتطهير أو إذا لم يسمح له بالارتباط بالشبكة العمومية للتطهير بسبب تلوث مياهه المستعملة تطبق نفس مقتضيات الفقرة 3-1-3.
الفصل 2 ـ يلغى قرار وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة المؤرخ في 19 جانفي 2015 المتعلق بضبط معاليم التطهير.
الفصل 3 ـ يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2016.
الفصل 4 ـ للديوان الوطني للتطهير مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ماي 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
وزير البيئة والتنمية المستدامة
نجيب الدرويش
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير المالية ووزير البيئة والتنمية المستدامة،
بعد الاطلاع على الدستور،
بعد الاطلاع على القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه وجميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 والقانون عدد 70 لسنة 2004 المؤرخ في 3 أوت 2004 والقانون عدد 35 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،
وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1975 المؤرخ في 26 جويلية 1975 المتعلق بتكليف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بضبط قائمات معاليم التطهير واستخلاصها لفائدة الديوان الوطني للتطهير، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 524 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002،
وعلى الأمر عدد 2050 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أكتوبر 1994 المتعلق بضبط شروط الربط بالشبكة العمومية للتطهير في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1534 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 2001 لسنة 2001 المؤرخ في 27 أوت 2001 المتعلق بضبط معاليم التطهير المرخص باستخلاصها لفائدة الديوان الوطني للتطهير في مناطق تدخله، وخاصة الفصل الثامن منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائهـــا،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 20 جويلية 1989 المتعلق بالمصادقة على المواصفة التونسية المتعلقة بتصريف الأدفقة في الوسط المائي،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة المؤرخ في 19 جانفي 2015 المتعلق بضبط معاليم التطهير.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ حددت معاليم التطهير كما يلي :
1 ـ استعمال منزلي :
1ـ 1ـ مستعمل مرتبط بالشبكة العمومية للتزود بالماء الصالح للشراب ومرتبط بالشبكة العمومية للتطهير :
أ ـ مستعمل يستهلك في الثلاثة أشهر كمية من الماء الصالح للشراب لا تتجاوز 20 مترا مكعبا : 1,605 دينارا كمعلوم قار في الثلاثة أشهر عن كل مسكن مع 24 مليما عن كل متر مكعب من الماء المستهلك.
ب ـ مستعمل يستهلك في الثلاثة أشهر كمية من الماء الصالح للشراب تفوق 20 مترا مكعبا ولا تتجاوز 40 مترا مكعبا : 1,605 دينارا كمعلوم قار في الثلاثة أشهر عن كل مسكن مع 35 مليما عن كل متر مكعب من الماء المستهلك من العشرين مترا مكعبا الأولى و210 مليما عن كل متر مكعب إضافي مستهلك.
ج ـ مستعمل يستهلك في الثلاثة أشهر كمية من الماء الصالح للشراب تفوق 40 مترا مكعبا ولا تتجاوز 70 مترا مكعبا : 5,025 دينارا كمعلوم قار في الثلاثة أشهر عن كل مسكن مع 220 مليما عن كل متر مكعب من الماء المستهلك من العشرين مترا مكعبا الأولى و350 مليما عن كل متر مكعب إضافي مستهلك.
د ـ مستعمل يستهلك في الثلاثة أشهر كمية من الماء الصالح للشراب تفوق 70 مترا مكعبا ولا تتجاوز 100 مترا مكعبا : 9,870 دينارا كمعلوم قار في الثلاثة أشهر عن كل مسكن مع 350 مليما عن كل متر مكعب من الماء المستهلك من السبعين مترا مكعبا الأولى و578 مليما عن كل متر مكعب إضافي مستهلك.
هـ ـ مستعمل يستهلك في الثلاثة أشهر كمية من الماء الصالح للشراب تفوق 100 مترا مكعبا ولا تتجاوز 150 مترا مكعبا : 10,365 دينارا كمعلوم قار في الثلاثة أشهر عن كل مسكن مع 367 مليما عن كل متر مكعب من الماء المستهلك من السبعين مترا مكعبا الأولى و600 مليما عن كل متر مكعب إضافي مستهلك.
و ـ مستعمل يستهلك في الثلاثة أشهر كمية من الماء الصالح للشراب تفوق 150 مترا مكعبا : 10,670 دينارا كمعلوم قار في الثلاثة أشهر عن كل مسكن مع 367 مليما عن كل متر مكعب من الماء المستهلك من السبعين مترا مكعبا الأولى و742 مليما عن كل متر مكعب إضافي مستهلك.
1 ـ 2 ـ مستعمل مرتبط بالشبكة العمومية للتزود بالماء الصالح للشراب وغير مرتبط بالشبكة العمومية للتطهير :
تطبق نفس المقتضيات الواردة في الفقرة 1.1 المذكورة أعلاه إلا إذا ثبت لدى مصالح الديوان الوطني للتطهير استحالة ربطه بالشبكة العمومية للتطهير بربط خاص، وفي هذه الحالة لا توظف معاليم التطهير.
1 ـ 3 ـ مستعمل يتزود بالماء بطريقة الصهاريج أو الآبار غير المجهزة أو غيرها ويلقي أو لا يلقي بالمياه المستعملة بالشبكة العمومية للتطهير :
في هذه الحالة لا توظف معاليم التطهير.
2 ـ استعمال سياحي :
يكون المعلوم السياحي 10,650 دنانير كمعلوم قار في الثلاثة أشهر مع 1320 مليما عن كل متر مكعب من الماء المستهلك.
3 ـ استعمال صناعي أو تجاري أو مهني أو لأغراض أخرى :
3 ـ 1 ـ استعمال صناعي أو أنشطة أخرى ملوثة :
فيما عدا الصور المبينة أسفله يكون معلوم الاستعمال 10,650 دنانير كمعلوم قار في الثلاثة أشهر مع 1040 مليما عن كل متر مكعب من الماء المستهلك ويطبق هذا المعلوم على المستعمل الذي يسكب مياه مستعملة مطابقة لمواصفات السكب بالشبكة العمومية للتطهير.
3 - 1 - 1 في صورة ما إذا كان المستعمل قد تجهز بوحدات المعالجة الأولية أو بغيرها من وسائل التصفية وتكون المياه المتدفقة مطابقة لمواصفات السكب بالوسط الطبيعي يكون المعلوم في هذه الحالة 10,650 دنانير كمعلوم قار في الثلاثة أشهر مع 755 مليما عن كل متر مكعب من الماء المستهلك إذا كان المستعمل مرتبطا بالشبكة العمومية للتطهير.
ولا توظف معاليم التطهير إذا ثبت لمصالح الديوان استحالة ربطه بالشبكة العمومية للتطهير.
3 ـ 1 ـ 2 في صورة ما إذا كانت المياه المتدفقة غير مطابقة لأحد أو بعض عناصر مواصفات السكب بالشبكة العمومية للتطهير في حدود لا تضر بمنشآت التطهير ولا تؤثر على نوعية المياه المطهرة، يكون المعلوم في هذه الحالة 10,650 دنانير كمعلوم قار في الثلاثة أشهر مع 1040 مليما عن كل متر مكعب من المياه المستهلكة، مع إضافة 500 مليما عن كل 1 كلغ تلوث يفوق كمية التلوث المحددة بمواصفات السكب المشار إليها أعلاه لكل متر مكعب من الماء المستهلك، ويعتمد في ذلك العنصر الذي يسجل أكثر نسبة تلوث بالنظر إلى بقية العناصر.
3 ـ 1 ـ 3 في صورة ما إذا ثبت لمصالح الديوان أنه يستحيل على المستعمل أن يلقي بمياهه المستعملة بالشبكة العمومية للتطهير أو إذا لم يسمح له بالارتباط بالشبكة العمومية للتطهير بسبب تلوث مياهه المستعملة فإن المعلوم يكون 10,650 دنانير كمعلوم قار في الثلاثة أشهر مع 755 مليما لكل متر مكعب من الماء المستهلك.
3 ـ 1 ـ 4 بصفة استثنائية ووقتية يمكن قبول المياه المسكوبة غير المطابقة لمواصفات السكب بالشبكة العمومية للتطهير والصادرة عن بعض الوحدات الصناعية وذلك بعد إشعارها مسبقا ودعوتها إلى تقديم برنامج زمني لتركيز أو تأهيل وتجديد التجهيزات الخاصة بالمعالجة الأولية لمياهها المستعملة وبشرط :
* أن تسمح طاقة تحمل الشبكة ومحطات التطهير بقبول منسوب المياه المتدفقة المسكوبة.
* أن تكون نوعية المياه المتدفقة المسكوبة غير مضرة بمنشآت التطهير ولا تؤثر على نوعية المياه المطهرة.
وتطبق في هذه الحالة نفس المعاليم الواردة بالفقرة 3-1-2.
3 - 2 استعمال تجاري أو مهني أو لأغراض أخرى :
3- 2- 1 استعمال تجاري أو مهني :
أ ـ مستعمل يستهلك في الثلاثة أشهر كمية من الماء لا تتجاوز 10 مترا مكعبا ولا يوجد في إحدى الحالتين المذكورتين في الفقرة 3-2-3 : يكون المعلوم 10,650 دنانير كمعلوم قار في الثلاثة أشهر مع 706 مليما لكل متر مكعب من الماء المستهلك.
ب ـ مستعمل يستهلك في الثلاثة أشهر كمية من الماء تفوق 10 مترا مكعبا ولا يوجد في إحدى الحالتين المذكورتين في الفقرة 3-2-3 : يكون المعلوم 10,650 دنانير كمعلوم قار في الثلاثة أشهر مع 877 مليما لكل متر مكعب من الماء المستهلك.
3-2-2 استعمال إداري :
فيما عدا الحالتين المذكورتين في الفقرة 3-2-3 يكون المعلوم لهذا الاستعمال 10,650 دنانير كمعلوم قار في الثلاثة أشهر مع 1040 مليما لكل متر مكعب من الماء المستهلك.
3-2-3 حالات خاصة للاستعمال التجاري أو المهني
أو الإداري أو لأغراض أخرى :
ـ في صورة ما إذا كانت نوعية المياه المتدفقة الصادرة عن هذا الصنف من المستعملين تفوق مواصفات السكب بالشبكة العمومية للتطهير تطبق نفس مقتضيات الفقرة 3-1-2.
ـ في صورة ما إذا ثبت لمصالح الديوان الوطني للتطهير أنه يستحيل على المستعمل أن يلقي بمياهه المستعملة بالشبكة العمومية للتطهير أو إذا لم يسمح له بالارتباط بالشبكة العمومية للتطهير بسبب تلوث مياهه المستعملة تطبق نفس مقتضيات الفقرة 3-1-3.
الفصل 2 ـ يلغى قرار وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة المؤرخ في 19 جانفي 2015 المتعلق بضبط معاليم التطهير.
الفصل 3 ـ يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2016.
الفصل 4 ـ للديوان الوطني للتطهير مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ماي 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
وزير البيئة والتنمية المستدامة
نجيب الدرويش
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون