قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مؤرخ في 27 أفريل 2016 يتعلق بتسمية مراقبي دولة رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مؤرخ في 27 أفريل 2016.
سميت السيدات الآتي ذكرهن في رتبة مراقب دولة رئيس بهيئة مراقبي الدولة بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد :
ـ لمياء الحاجي حرم كاهية،
ـ فاطمة بوشاعة حرم الذهبي،
ـ عواطف كاهنة.
سميت السيدات الآتي ذكرهن في رتبة مراقب دولة رئيس بهيئة مراقبي الدولة بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد :
ـ لمياء الحاجي حرم كاهية،
ـ فاطمة بوشاعة حرم الذهبي،
ـ عواطف كاهنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون