قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين للصحة العمومية.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 56 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 31 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين للصحة العمومية كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 4 جانفي 2007.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتمم برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين للصحة العمومية بوزارة الدفاع الوطني المضبوط بالقرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2002 المذكور أعلاه، بالبرنامج الملحق لهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ماي 2016.
وزير الدفاع الوطني
فرحات الحرشاني
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق
تكملة لبرنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين للصحة العمومية
VI- علم التشريح والخلايا المرضية :
1 ـ التثبيت الليفي : الوسائل والحدود،
2 ـ التقنية النموذجية للتلوين،
3 ـ المناعية الكمياء النسيجية : المبادئ الأساسية لعلم التشريح والباتولوجيا الخلوية،
4 ـ التلوين بالـ"PAS" المراحل الفنية،
5 ـ التلوين بالـ"TM" المراحل الفنية،
6 ـ التلوين بالـ"GIEMSA" المراحل الفنية ودواعي الاستعمال،
7 ـ التضمين : الوسائل والمراحل الفنية.
VII- البيوتكنولوجيا (مراقبة واستغلال الكائنات الحية) :
1 ـ العلاقة بين المضيف والممرض،
2 ـ الخلية البكتيرية،
3 ـ نمو البكتيريا،
4 ـ التغذية البكتيرية،
5 ـ علم الوراثة البكتيرية،
6 ـ تقنيات وتطبيقات الهندسة الوراثية،
7 ـ الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض،
8 ـ مبادئ وطرق التشخيص البكتريولوجي،
9 ـ الكفاح ضد الميكروبات،
10 ـ الخصائص العامة للفيروسات،
11 ـ هيكل وتصنيف وتكاثر الفيروسات،
12 ـ العدوى الفيروسية،
13 ـ التشخيص الفيروسي،
14 ـ الانتقال غير التقليدي.
VIII- مراقبة جودة المواد الغذائية :
1 ـ التحاليل الميكروبيولوجية،
2 ـ قواعد حفظ الغذائية،
3 ـ الحليب ومشتقاته،
4 ـ مشتقات اللحوم والأسماك،
5 ـ الطفيليات الغذائية،
6 ـ ضمان الجودة.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 56 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 31 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين للصحة العمومية كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 4 جانفي 2007.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتمم برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين للصحة العمومية بوزارة الدفاع الوطني المضبوط بالقرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2002 المذكور أعلاه، بالبرنامج الملحق لهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ماي 2016.
وزير الدفاع الوطني
فرحات الحرشاني
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق
تكملة لبرنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين للصحة العمومية
VI- علم التشريح والخلايا المرضية :
1 ـ التثبيت الليفي : الوسائل والحدود،
2 ـ التقنية النموذجية للتلوين،
3 ـ المناعية الكمياء النسيجية : المبادئ الأساسية لعلم التشريح والباتولوجيا الخلوية،
4 ـ التلوين بالـ"PAS" المراحل الفنية،
5 ـ التلوين بالـ"TM" المراحل الفنية،
6 ـ التلوين بالـ"GIEMSA" المراحل الفنية ودواعي الاستعمال،
7 ـ التضمين : الوسائل والمراحل الفنية.
VII- البيوتكنولوجيا (مراقبة واستغلال الكائنات الحية) :
1 ـ العلاقة بين المضيف والممرض،
2 ـ الخلية البكتيرية،
3 ـ نمو البكتيريا،
4 ـ التغذية البكتيرية،
5 ـ علم الوراثة البكتيرية،
6 ـ تقنيات وتطبيقات الهندسة الوراثية،
7 ـ الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض،
8 ـ مبادئ وطرق التشخيص البكتريولوجي،
9 ـ الكفاح ضد الميكروبات،
10 ـ الخصائص العامة للفيروسات،
11 ـ هيكل وتصنيف وتكاثر الفيروسات،
12 ـ العدوى الفيروسية،
13 ـ التشخيص الفيروسي،
14 ـ الانتقال غير التقليدي.
VIII- مراقبة جودة المواد الغذائية :
1 ـ التحاليل الميكروبيولوجية،
2 ـ قواعد حفظ الغذائية،
3 ـ الحليب ومشتقاته،
4 ـ مشتقات اللحوم والأسماك،
5 ـ الطفيليات الغذائية،
6 ـ ضمان الجودة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون