قانون عدد 38 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 16 سبتمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دعم التكوين والإدماج المهني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 38 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 16 سبتمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دعم التكوين والإدماج المهني.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 16 سبتمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بإقراض البلاد التونسية أربعة وعشرون مليون أورو (24.000.000) لتمويل برنامج دعم التكوين والإدماج المهني.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 16 ماي 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 16 سبتمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بإقراض البلاد التونسية أربعة وعشرون مليون أورو (24.000.000) لتمويل برنامج دعم التكوين والإدماج المهني.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 16 ماي 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون