قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مؤرخ في 27 أفريل 2016 يتعلق بتسمية مراقبين عامين للمصاريف العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مؤرخ في 27 أفريل 2016.
سمي السيدة والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب عام للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد:
ـ كريمة حقي،
ـ عبد اللطيف الولاني،
ـ عبد المنعم الهبيل،
ـ عمار الأسود،
ـ بلقاسم السماعيلي،
ـ مهدي الدلال،
ـ شكري الطرابلسي.
سمي السيدة والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب عام للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد:
ـ كريمة حقي،
ـ عبد اللطيف الولاني،
ـ عبد المنعم الهبيل،
ـ عمار الأسود،
ـ بلقاسم السماعيلي،
ـ مهدي الدلال،
ـ شكري الطرابلسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون