Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانــون أساسي عدد 46 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095

متوفر باللغة FR AR
قانــون أساسي عدد 46 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر فصل أول مكرر هذا نصه :
الفصل الأول مكرر : يخضع سفر القاصر إلى ترخيص أحد الوالدين أو الولي أو من أسندت له الحضانة.
عند حصول في سفر القاصر يرفع الأمر من قبل من له مصلحة أو إلى رئيس المختصة الذي ينظر في النزاع وفقا لإجراءات المقررة بالفصل 206 من مجلة المرافعات والتجارية وعليه عند البتّ في ذلك مراعاة المصلحة الفضلى للقاصر.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية ـ أ ـ من الفصل 13 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر عبارة "أحد الوالدين أو "بعد عبارة "من".
الفصل 3 ـ تضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية ـ أ ـ من الفصل 15 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر عبارة "أحد الوالدين أو "بعد عبارة "تراجع".
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 23 نوفمبر 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 10 نوفمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟