أمر حكومي عدد 1817 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1817 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015.
كلفت السيدة سميرة العبيدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير الهياكل والمحيط بالإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية بوزارة الداخلية.
كلفت السيدة سميرة العبيدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير الهياكل والمحيط بالإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون