أمر حكومي عدد 1856 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1856 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015.
كلفت السيدة ربح الجويلي حرم الفارسي، المتصرف المستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة تنسيق التصرف الإداري بالإدارة الفرعية للتصرف في أعوان الإدارة المركزية بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
كلفت السيدة ربح الجويلي حرم الفارسي، المتصرف المستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة تنسيق التصرف الإداري بالإدارة الفرعية للتصرف في أعوان الإدارة المركزية بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون