أمر حكومي عدد 1853 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1853 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015.
كلف السيد الحبيب الداودي، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 2.
كلف السيد الحبيب الداودي، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 2.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون