أمر حكومي عدد 1837 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1837 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015.
كلف الدكتور عدنان شوشان، أستاذ إستشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى التابع لوزارة الداخلية.
كلف الدكتور عدنان شوشان، أستاذ إستشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى التابع لوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون