أمر حكومي عدد 1823 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1823 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015.
كلف السيد فيصل البعصوصي، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بمهام رئيس دائرة الشؤون السياسية بولاية القصرين بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد فيصل البعصوصي، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بمهام رئيس دائرة الشؤون السياسية بولاية القصرين بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون