أمر حكومي عدد 1866 لسنة 2015 مؤرخ في 20 نوفمبر 2015 يتعلق بالمصادقة على المراجعة الجزئية لمثال التهيئة التفصيلي للمنطقة الشمالية الشرقية لبحيرة تونس ببلدية حلق الوادي من ولاية تونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1866 لسنة 2015 مؤرخ في 20 نوفمبر 2015 يتعلق بالمصادقة على المراجعة الجزئية لمثال التهيئة التفصيلي للمنطقة الشمالية الشرقية لبحيرة تونس ببلدية حلق الوادي من ولاية تونس.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص المنقحة له وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007 وخاصة الفصل 294 منها والمرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات،
وعلى مجلة الغابات كما تم تحويرها بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى النصوص اللاحقة المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بالمنتزهات الحضرية،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 84 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر المؤرخ في 10 جوان 1884 المتعلق بإحداث بلدية حلق الوادي،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1496 لسنة 1995 المؤرخ في 19 أوت 1995 المتعلق بتنقيح مثال التهيئة العمرانية لبلدية حلق الوادي كما وقع تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 1068 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 30 أكتوبر 1996 المتعلق بضبط محتوى ملف برنامج التدخل العقاري والوثائق المكونة لمثال التهيئة التفصيلي،
وعلى قرار والي تونس المؤرخ في 2 جويلية 1998 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة التفصيلي للمنطقة الشمالية الشرقية للبحيرة،
وعلى مداولة النيابة الخصوصية لبلدية حلق الوادي المنعقدة بتاريخ 19 ديسمبر 2014،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على المراجعة الجزئية لمثال التهيئة التفصيلي للمنطقة الشمالية الشرقية لبحيرة تونس ببلدية حلق الوادي من ولاية تونس الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية ووزير الشباب والرياضة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2015.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
لطيفة غول الأخضر
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق
وزير الشباب والرياضة
ماهر بن ضياء رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص المنقحة له وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007 وخاصة الفصل 294 منها والمرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات،
وعلى مجلة الغابات كما تم تحويرها بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى النصوص اللاحقة المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بالمنتزهات الحضرية،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 84 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر المؤرخ في 10 جوان 1884 المتعلق بإحداث بلدية حلق الوادي،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1496 لسنة 1995 المؤرخ في 19 أوت 1995 المتعلق بتنقيح مثال التهيئة العمرانية لبلدية حلق الوادي كما وقع تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 1068 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 30 أكتوبر 1996 المتعلق بضبط محتوى ملف برنامج التدخل العقاري والوثائق المكونة لمثال التهيئة التفصيلي،
وعلى قرار والي تونس المؤرخ في 2 جويلية 1998 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة التفصيلي للمنطقة الشمالية الشرقية للبحيرة،
وعلى مداولة النيابة الخصوصية لبلدية حلق الوادي المنعقدة بتاريخ 19 ديسمبر 2014،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على المراجعة الجزئية لمثال التهيئة التفصيلي للمنطقة الشمالية الشرقية لبحيرة تونس ببلدية حلق الوادي من ولاية تونس الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية ووزير الشباب والرياضة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2015.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
لطيفة غول الأخضر
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق
وزير الشباب والرياضة
ماهر بن ضياء رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون