أمر حكومي عدد 1867 لسنة 2015 مؤرخ في 27 نوفمبر 2015 يتعلق بالتمديد في فترة ممارسة حق أولوية الشراء لفائدة الوكالة العقارية للسكنى بدائرة التدخل العقاري بمنطقة سيدي بولبابة ـ طريق مطماطة ـ من ولاية قابس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1867 لسنة 2015 مؤرخ في 27 نوفمبر 2015 يتعلق بالتمديد في فترة ممارسة حق أولوية الشراء لفائدة الوكالة العقارية للسكنى بدائرة التدخل العقاري بمنطقة سيدي بولبابة ـ طريق مطماطة ـ من ولاية قابس.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 24 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 35 منها،
وعلى الأمر عدد 33 لسنة 1974 المؤرخ في 21 جانفي 1974 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية للسكنى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 986 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 4525 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث دائرة التدخل العقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى بمنطقة سيدي بولبابة ـ طريق مطماطة ـ من ولاية قابس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يمدّد لفترة سنتين في ممارسة حق أولوية الشراء لفائدة الوكالة العقارية للسكنى على العقارات الكائنة بدائرة التدخل العقاري بمنطقة سيدي بولبابة ـ طريق مطماطة ـ من ولاية قابس والمحدثة بالأمر عدد 4025 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011، المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 نوفمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 24 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 35 منها،
وعلى الأمر عدد 33 لسنة 1974 المؤرخ في 21 جانفي 1974 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية للسكنى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 986 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 4525 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث دائرة التدخل العقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى بمنطقة سيدي بولبابة ـ طريق مطماطة ـ من ولاية قابس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يمدّد لفترة سنتين في ممارسة حق أولوية الشراء لفائدة الوكالة العقارية للسكنى على العقارات الكائنة بدائرة التدخل العقاري بمنطقة سيدي بولبابة ـ طريق مطماطة ـ من ولاية قابس والمحدثة بالأمر عدد 4025 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011، المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 نوفمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون