Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1826 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1826 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015.
كلف السيد ولهان بو عثمان، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية نابل بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟