أمر حكومي عدد 1826 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1826 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015.
كلف السيد ولهان بو عثمان، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية نابل بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد ولهان بو عثمان، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية نابل بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون