أمر حكومي عدد 1809 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1809 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015.
كلف السيد سمير العريف، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية منزل تميم.
كلف السيد سمير العريف، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية منزل تميم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون