Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 48 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 2 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير الطرقات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095

متوفر باللغة FR AR
عدد 48 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 2 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير الطرقات(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 2 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الخاص بمنح قرض قدره مائة وثمانية وسبعون مليون وسبع مائة ألف أورو (178.700.000 أورو) لتمويل مشروع تطوير الطرقات.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 23 نوفمبر 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟