أمر حكومي عدد 1857 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1857 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015.
كلفت السيدة روضة التومي حرم الكعبي، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام رئيس مصلحة التنظيم المادي للامتحانات بالتعليم الأساسي بالإدارة الفرعية للامتحانات الوطنية للتعليم الأساسي بإدارة الامتحانات والتقييمات بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية.
كلفت السيدة روضة التومي حرم الكعبي، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام رئيس مصلحة التنظيم المادي للامتحانات بالتعليم الأساسي بالإدارة الفرعية للامتحانات الوطنية للتعليم الأساسي بإدارة الامتحانات والتقييمات بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون