أمر حكومي عدد 1843 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1843 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015.
يجدد تكليف الدكتور منير الشريف، أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان، بمهام رئيس قسم استشفائي جامعي بمصحة طب الأسنان بالمنستير (قسم البدائل الثابتة للأسنان).
يجدد تكليف الدكتور منير الشريف، أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان، بمهام رئيس قسم استشفائي جامعي بمصحة طب الأسنان بالمنستير (قسم البدائل الثابتة للأسنان).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون