أمر حكومي عدد 1861 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1861 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015.
كلف السيد نصر الدين الأسود، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بتوزر.
كلف السيد نصر الدين الأسود، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بتوزر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون