أمر حكومي عدد 1819 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1819 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015.
كلف السيد إلياس سيف الدين بنفرحات، محلل رئيس، بمهام رئيس خلية الإعلامية بديوان وزير الداخلية بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد إلياس سيف الدين بنفرحات، محلل رئيس، بمهام رئيس خلية الإعلامية بديوان وزير الداخلية بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون