أمر حكومي عدد 1814 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1814 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015.
كلفت السيدة ريم السلامي حرم الدريدي، مهندس معماري أول، بمهام مدير فني ببلدية مقرين.
كلفت السيدة ريم السلامي حرم الدريدي، مهندس معماري أول، بمهام مدير فني ببلدية مقرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون