أمر حكومي عدد 1842 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1842 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015.
كلف الدكتور وسام السديري، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى "الحبيب بوقطفة" ببنزرت.
كلف الدكتور وسام السديري، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى "الحبيب بوقطفة" ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون