Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1870 لسنة 2015 مؤرخ في 20 نوفمبر 2015 يتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1870 لسنة 2015 مؤرخ في 20 نوفمبر 2015 يتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وخاصة الفصول 17 و18 و19 و23 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1108 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994 المتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية وضبط مشمولاتها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 318 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995 وبالأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 3336 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أكتوبر 2011 المتعلق بضبط تركيبة وكيفية سير اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية،
وعلى الأمر عدد 3916 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على قائمة المنتفعين بإسناد عقارات دولية فلاحية في إطار تسوية وضعيتهم عن طريق البيع بالمراكنة وأثمان هذه العقارات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
تركيبة اللجان
الفصل الأول ـ تتركب اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بمراجعة قائمات المعنيين بتسوية وضعية العقارات الدولية الفلاحية عن طريق البيع بالمراكنة كما يلي :
ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه : رئيس،
ـ عن وزارة الداخلية : عضو،
ـ عن وزارة المالية : عضو،
ـ عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي : عضو،
ـ ممثلان عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضوان،
ـ عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو،
ـ المدير العام للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو مقرر،
ـ المدير العام للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو.
يتم أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية بناء على اقتراح من الوزارات المعنية.
تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بكل شخص من ذوي أو الاختصاص يرى في مساهمته فائدة لأشغالها ولا يحق له المشاركة في التصويت.
وتكلف الإدارة العامة للعقارات الفلاحية التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمهام كتابة اللجنة وبمسك ملفاتها وحفظها.
الفصل 2 ـ تتركب اللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بإعداد قائمات المعنيين بتسوية وضعية العقارات الدولية الفلاحية عن طريق البيع بالمراكنة كما يلي :
ـ الوالي أو من ينوبه : رئيس،
ـ أمين المال الجهوي للمالية : عضو،
ـ الممثل الجهوي لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي : عضو،
ـ المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه : عضو مقرر،
ـ المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية أو من ينوبه : عضو،
ـ المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابيــــة أو من ينوبه : عضو.
يقع أعضاء كل جهوية استشارية بمقرر من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية بناء على اقتراح من الهياكل المذكورة أعلاه.
تجتمع اللجنة الجهوية باستدعاء من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بكل شخص من ذوي أو الاختصاص يرى في مساهمته فائدة لأشغالها ولا يحق له المشاركة في التصويت.
وتكلف الإدارة الجهوية التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمهام كتابة اللجنة الجهوية الاستشارية وبمسك ملفاتها وحفظها.
الباب الثاني
مشمولات اللجان
الفصل 3 ـ تتولى اللجنة الوطنية الاستشارية مراجعة الملفات المحالة عليها من اللجان الجهوية الاستشارية والبت فيها حالة بحالة ولها أن تأذن عند الاقتضاء باستكمال الملف بوثائق أو بأبحاث تكميلية تراها ضرورية لأعمالها.
الفصل 4 ـ تنظر اللجان الجهوية الاستشارية في مطالب تسوية وضعية المستغلين لعقارات دولية فلاحية بالاعتماد على قائمات الإسناد والملفات المحفوظة بأرشيف الإدارة وعلى الوثائق والمؤيدات المدلى بها من قبل المستفيدين بعد التثبت من توفر جميع الشروط القانونية المستوجبة.
كما تنظر اللجان الجهوية الاستشارية من جديد في الوضعيات التي تعهدت بها اللجان الجهوية سابقا ولم تعرض على أنظار اللجنة القومية الاستشارية المحدثة بموجب الأمر عدد 199 لسنة 1970 المؤرخ في 9 جوان 1970.
ويكون البت في هذه الملفات مرتبطا باستغلال العقار من قبل المعني بالتسوية أو ورثته.
الفصل 5 ـ إذا أثارت مطالب التسوية اعتراضات من الغير الذي يدعي حقوقا على العقار المعني بالأمر تنظر اللجان الجهوية الاستشارية في جديتها وتجري الأبحاث اللازمة في شأنها دون التوقف على بيانات شهادة أو الإسناد.
الفصل 6 ـ يتعين على اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية إرجاء البت في ملفات الإسناد التي تعلقت بها قضايا جارية إلى حين صدور أحكام باتة في شأنها.
وفي صورة الإدلاء بحكم قضائي بات يقضي بإلزام الإدارة بإبرام بيع، فإن نظر تلك اللجان يقتصر على احتساب ثمن البيع.
الفصل 7 ـ إذا كانت العقارات المشمولة بالتسوية تحتوي على أجزاء مصنفة مواد إنشائية أو منجمية أو على مواقع أثرية أو على مساحات رعوية أو على تجمعات سكنية ريفية أو تم استغلالها للمصلحة العمومية فإنه يتعين على اللجان الجهوية الاستشارية البت في ملفات الإسناد المتعلقة بها بعد إخراج تلك الأجزاء.
وتتولى الإدارة المختصة التعهد بملفات هذه الأجزاء والتقرير فيها طبق الإجراءات القانونية المعمول بها ويتعين على اللجان الجهوية الاستشارية أخذ رأي الوكالة العقارية الفلاحية في خصوص ملفات العقارات الموجودة بمناطق تدخل هذه الوكالة.
الفصل 8 ـ يتعين على اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المتعهدة التخلي عن النظر في ملفات الإسناد المعروضة عليها كلما ثبت لديها أن العقارات موضوعها تم التفويت فيها جزئيا أو كليا لفائدة الغير أو تم منحها على وجه المغارسة.
وتحال هذه الملفات على المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية للبت في شأنها وفق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 9 ـ تعتمد اللجان الجهوية الاستشارية عند ضبط أثمان التفويت في العقارات الدولية الفلاحية لفائدة الأشخاص المشمولين بالفقرة الأولى من الفصل 17 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية على المقاييس التالية :
ـ اعتبار قيمة العقارات المحددة سابقا صلب القائمات المصادق عليها أثمانا مرجعية في احتساب ثمن التفويت مع تحيينها بنسبة سنوية نظرية قدرها 5 بالمائة يقع احتسابها بداية من تاريخ المصادقة المشار إليها وإلى غاية صدور القانون عدد 21 لسنة 1995 المشار إليه أعلاه.
ـ اعتماد نسبة التحيين المشار إليها لضبط أثمان العقارات التي لم يتم ضبطها سابقا بعد التنظير بأثمان العقارات المماثلة الكائنة بنفس المنطقة.
ـ تحتسب نسبة التحيين المذكورة انطلاقا من تاريخ التحوز بالنسبة إلى العقارات التي لم يقع ضبط أثمانها سابقا أو المستغلة بصفة قانونية وفق أحكام الأمر المؤرخ في 9 سبتمبر 1948 المتعلق بالتفويت في ملك الدولة الخاص الكائن بالبادية وللجان الجهوية الاستشارية أن تستأنس بما تراه مناسبا لإثبات هذا التاريخ.
ـ لا تخضع الأثمان التي تم تسديدها بالكامل وكذلك الأقساط السنوية المسددة قبل صدور القانون عدد 21 لسنة 1995 المشار إليه أعلاه لهذا التحيين.
ـ تخصم من ثمن البيع معاليم تسويغ العقارات المدفوعة من قبل المنتفعين بالإسناد الذين أبرمت معهم عقود تسويغ في إطار التسوية.
الفصل 10 ـ توظف في جميع الحالات على ثمن البيع نسبة مائوية قدرها 10 بالمائة بعنوان مصاريف بيع تستخلص عند إبرام العقد.
ويوظف على الباقي بالذمة في صورة البيع بالمؤجل الفائض القانوني المقدر بـ 7 بالمائة وفق الفصل 21 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.
الباب الثالث
طرق سير عمل اللجان
الفصل 11 ـ يتم إيداع ملفات التسوية لدى كتابة اللجنة الجهوية الاستشارية أو توجه إليها عبر البريد.
يعد رئيس اللجنة جدول أعمالها ويحيله رفقة الاستدعاء على أعضائها عشرة أيام على الأقل قبل موعد الجلسة.
تنظر اللجنة في ملفات التسوية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ توصلها بها ما لم تر ضرورة القيام بأعمال تحضيرية كالاختبار والبحث والتوجه على العين على أن لا تتجاوز آجال البت في كل الحالات ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار معلل من رئيسها.
وتضمن نتائج أعمالها ضمن محاضر يتم إمضاؤها من جميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 12 ـ لا تكون مداولات اللجنة الوطنية الاستشارية قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، كما لا تكون مداولات اللجنة الجهوية الاستشارية قانونية إلا بحضور 3 من أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب خلال الاجتماع الأول، يتولى رئيس اللجنة المعنية استدعاء أعضائها ثانية في أجل خمسة عشر يوما. وتكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الحاضرين.
تصرح اللجنة برأيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتكون قراراتها عند عدم الموافقة على عملية التسوية المطلوبة.
الفصل 13 ـ تستعين اللجان الجهوية الاستشارية عند الاقتضاء باللجنة الجهوية المشتركة بين المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية المختصة ترابيا والمحدثة بالمقرر الصادر عن وزيري الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 14 فيفري 1998 لاحتساب ثمن البيع وفق المقاييس المشار إليها بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.
كما يمكن للجان المذكورة أن تجري ما تراه من الأعمال التحضيرية كالاختبار والبحث والتوجه على العين.
وإذا اقتضت الأعمال التحضيرية ضرورة إتمام عمليات رفع طوبوغرافي عن طريق ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري أو بواسطة مهندس مساح مصادق عليه طبقا للصيغ القانونية فإن مصاريف ذلك تحمل على طالبي التسوية.
الفصل 14 ـ تحيل اللجان الجهوية الاستشارية الملفات التي نظرت فيها إلى كتابة اللجنة الوطنية الاستشارية مصحوبة بمحاضر الجلسات وبقائمات الأثمان والأشخاص الذين تمت الموافقة على تسوية وضعيتهم في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ البت فيها.
وتتولى كتابة اللجنة الوطنية الاستشارية استدعاء أعضاء اللجنة 10 أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماعها.
يتم عرض الملفات المشار إليها على اللجنة الوطنية الاستشارية في أجل لا يتعدى 15 يوما.
وتضمن نتيجة أعمالها بمحضر جلسة يكون ممضى من طرف جميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 15 ـ تتولى الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية المختصة ترابيا خلال أجل لا يتعدى الشهر من تاريخ دخول أمر المصادقة على قائمات المعنيين بالتسوية وعلى أثمان العقارات حيز النفاذ إعداد مشاريع عقود التفويت الخاصة بكل منتفع وفق نموذج يتم إعداده سلفا على المستوى المركزي.
وتستدعي الأطراف المعنية بالطريقة الإدارية للحضور بمقرها قصد تسلم مشاريع عقود البيع الخاصة بكل طرف بغاية إمضائه وخلاص كامل أو جزء منه حسب الاتفاق الحاصل مقابل وصل استلام.
على أن يتم إرجاع مشاريع العقود المشار إليها تامة الموجب في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها.
الباب الرابع
أحكام عامة
الفصل 16 ـ لا تنطبق أحكام الفصل 9 من هذا الأمر الحكومي على ملفات العقارات الدولية الفلاحية المعروفة بأراضي السيالين والأراضي الراجعة للدولة من الأحباس العامة وأحباس الزوايا للحائزين لها من أبناء المحبس أو غيرهم ممن يستغلونها عن حسن نية التي يتم ضبط أثمانها بأمر خاص.
الفصل 17 ـ يمكن للأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة المصاحبة للأمر عدد 3916 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 أن يطلبوا مراجعة الأثمان السابقة وفق المقاييس المضبوطة بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 18 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 3336 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أكتوبر 2011 المتعلق بضبط تركيبة وكيفية سير اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية.
الفصل 19 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2015.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
ياسين ابراهيم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟