أمر حكومي عدد 1802 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1802 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015.
كلف السيد فرج بلال، متصرف مستشار، بمهام مدير عام المصالح المشتركة ببلدية تونس.
كلف السيد فرج بلال، متصرف مستشار، بمهام مدير عام المصالح المشتركة ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون