أمر حكومي عدد 1830 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1830 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015.
كلفت السيدة يسر بالناصري حرم بن حمودة، متصرف، بمهام رئيس مكتب بوحدة التكوين بالإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة يسر بالناصري حرم بن حمودة، متصرف، بمهام رئيس مكتب بوحدة التكوين بالإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون