أمر حكومي عدد 1821 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1821 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015.
كلفت السيدة فريدة القرواشي، متصرف مستشار، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية سليانة بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة فريدة القرواشي، متصرف مستشار، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية سليانة بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون