أمر حكومي عدد 1852 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1852 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015.
كلف السيد منتصر نصير، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام مدير مساعد لتكنولوجيات المعلومات والاتصال بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل.
كلف السيد منتصر نصير، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام مدير مساعد لتكنولوجيات المعلومات والاتصال بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون