أمر حكومي عدد 1839 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1839 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015.
أنهي تكليف السيد حسن سعيدي، متصرف، من مهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية أم العرائس.
أنهي تكليف السيد حسن سعيدي، متصرف، من مهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية أم العرائس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون