أمر حكومي عدد 1873 لسنة 2015 مؤرخ في 20 نوفمبر 2015 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية منوبة (معتمديتا طبربة ومنوبة).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1873 لسنة 2015 مؤرخ في 20 نوفمبر 2015 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية منوبة (معتمديتا طبربة ومنوبة).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1268 لسنة 1991 المؤرخ في 27 أوت 1991 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية أريانة،
وعلى الأمر عدد 1492 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر 1991 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد ببعض المعتمديات من ولاية أريانة،
وعلى الأمر عدد 1069 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببقية معتمديات ولاية أريانة،
وعلى الأمر عدد 2810 لسنة 2000 المؤرخ في 20 نوفمبر 2000 المتعلق بتوسيع مرجع النظر الترابي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية أريانة ليشمل معتمديات ولايتي أريانة ومنوبة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية منوبة المؤرخة في 31 أكتوبر 2014 و20 ماي 2015،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية منوبة (معتمديتا طبربة ومنوبة) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي :
العدد الرتبي إسم العقار الموقع المساحة/م.م عدد المثال
1 بدون اسم منطقة طبربة
معتمدية طبربة 125 13255
2 بدون اسم منطقة طبربة
معتمدية طبربة 75 13256
3 بدون اسم منطقة طبربة
معتمدية طبربة 261 13254
4 بدون اسم منطقة طبربة
معتمدية طبربة 57 33590
5 بدون اسم منطقة منوبة الوسطى
معتمدية منوبة 1481 48651
6 بدون اسم منطقة طبربة
معتمدية طبربة 352 41335
7 بدون اسم منطقة طبربة
معتمدية طبربة 744 41338
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1268 لسنة 1991 المؤرخ في 27 أوت 1991 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية أريانة،
وعلى الأمر عدد 1492 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر 1991 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد ببعض المعتمديات من ولاية أريانة،
وعلى الأمر عدد 1069 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببقية معتمديات ولاية أريانة،
وعلى الأمر عدد 2810 لسنة 2000 المؤرخ في 20 نوفمبر 2000 المتعلق بتوسيع مرجع النظر الترابي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية أريانة ليشمل معتمديات ولايتي أريانة ومنوبة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية منوبة المؤرخة في 31 أكتوبر 2014 و20 ماي 2015،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية منوبة (معتمديتا طبربة ومنوبة) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي :
العدد الرتبي إسم العقار الموقع المساحة/م.م عدد المثال
1 بدون اسم منطقة طبربة
معتمدية طبربة 125 13255
2 بدون اسم منطقة طبربة
معتمدية طبربة 75 13256
3 بدون اسم منطقة طبربة
معتمدية طبربة 261 13254
4 بدون اسم منطقة طبربة
معتمدية طبربة 57 33590
5 بدون اسم منطقة منوبة الوسطى
معتمدية منوبة 1481 48651
6 بدون اسم منطقة طبربة
معتمدية طبربة 352 41335
7 بدون اسم منطقة طبربة
معتمدية طبربة 744 41338
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون