أمر حكومي عدد 1807 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1807 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015.
كلف السيد عبد الكريم بوسمة، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية تونس.
كلف السيد عبد الكريم بوسمة، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون