أمر حكومي عدد 1804 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1804 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015.
كلف السيد عبد الله القاسمي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية القصرين.
كلف السيد عبد الله القاسمي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية القصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون