Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1875 لسنة 2015 مؤرخ في 20 نوفمبر 2015 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتحالف الحضارات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1875 لسنة 2015 مؤرخ في 20 نوفمبر 2015 يتعلق بإحداث وطنية لتحالف الحضارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير العدل ووزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون الدينية ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير الشباب والرياضة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت لدى وزارة الثقافة والمحافظة على التراث استشارية تسمى "اللجنة الوطنية لتحالف الحضارات" يشار إليها في ما يلي بعبارة "اللجنة".
الفصل 2 ـ تكلف اللجنة بالمهام التالية :
ـ الإشراف على إعداد خطط العمل الوطنية لتحالف الحضارات ومناقشة وإقرار البرامج والمشاريع المتصلة بها،
ـ متابعة تنفيذ البرامج المدرجة ضمن خطط العمل الوطنية بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات وممثلي المجتمع المدني،
ـ متابعة وتنسيق مشاركات الدولة التونسية في اجتماعات ومنتديات تحالف الحضارات بالتنسيق مع كل الأطراف المتدخلة،
ـ إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية ذات العلاقة بمجال اختصاصها.
الفصل 3 ـ تتركب اللجنة على النحو التالي :
ـ الوزير المكلف بالثقافة أو من ينوبه : رئيسا،
ـ عن الوزارة المكلفة بالعدل : عضوا،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية : عضوا،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية : عضوا،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية : عضوا،
ـ عن الوزارة المكلفة بالهجرة : عضوا،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمرأة والأسرة : عضوا،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتربية : عضوا،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي : عضوا،
ـ عن الوزارة المكلفة بالسياحة : عضوا،
ـ عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال : عضوا،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة : عضوا،
ـ عن الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني : عضوا،
ـ المكلف بنقطة الاتصال الوطنية لتحالف الحضارات : مقررا.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة لمدة ثلاث (3) سنوات مرة واحدة بناء على اقتراح من الوزارات المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص أو أو جمعية أو هيكل يرى فائدة في حضوره لإثراء أعمال اللجنة دون أن يكون لهم الحق في المشاركة في التصويت.
الفصل 4 ـ يتولى المكلف بنقطة الاتصال الوطنية لتحالف الحضارات ربط الصلة بين الدولة التونسية والهياكل الأممية لتحالف الحضارات ويكلف على وجه الخصوص بما يلي :
ـ متابعة وتنسيق مشاركات الدولة التونسية في اجتماعات ومنتديات تحالف الحضارات بالتعاون مع كل الأطراف المتدخلة،
ـ تنسيق عمل المتدخلين في البرامج والخطط الوطنية لتحالف الحضارات،
ـ العمل على التعريف بحركة تحالف الحضارات لدى هياكل المجتمع المدني ووسائل الإعلام وشبكات الاتصال الوطنية.
الفصل 5 ـ تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ثلاثة (3) أشهر وكلما دعت الحاجة.
وتوجه للغرض استدعاءات لأعضائها، مصحوبة بجدول أعمال وجميع الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي ستتم دراستها خلال الاجتماع خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني خلال الجلسة المعنية، يدعو رئيس اللجنة الأعضاء من جديد إلى جلسة ثانية تعقد في أجل سبعة (7) أيام من التاريخ المحدد للجلسة الأولى للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
يعهد بكتابة اللجنة إلى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة التي تتولى خاصة إعداد جداول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات.
تدرج مداولات اللجنة وجوبا في محاضر تمضى من قبل رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين.
الفصل 6 ـ يمكن للجنة أن تحدث لجانا فرعية متخصصة تكلف بدراسة إحدى المسائل الراجعة إليها بالنظر.
الفصل 7 ـ تقوم اللجنة بإعداد سنوي حول أنشطتها، يرفعه الوزير المكلف بالثقافة إلى رئيس الحكومة.
الفصل 8 ـ وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2015.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
لطيفة غول الأخضر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟