أمر حكومي عدد 1871 لسنة 2015 مؤرخ في 20 نوفمبر 2015 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية جندوبة لازمة لتهيئة الطريق الجهوية رقم 62 من ن . ك 18.5 إلى ن .ك 29.7 والطريق الجهوية رقم 60 من ن.ك 1.8 إلى ن.ك 9.0 (قسط عدد 15).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1871 لسنة 2015 مؤرخ في 20 نوفمبر 2015 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية جندوبة لازمة لتهيئة الطريق الجهوية رقم 62 من ن . ك 18.5 إلى ن .ك 29.7 والطريق الجهوية رقم 60 من ن.ك 1.8 إلى ن.ك 9.0 (قسط عدد 15).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقالنون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزيري الداخلية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقارير الاستقصاء والمصالحة بولاية جندوبة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطع أرض غير مسجلة كائنة بولاية جندوبة لازمة لتهيئة الطريق الجهوية رقم 62 من ن .ك 18.5 إلى ن.ك 29.7 والطريق الجهوية رقم 60 من ن.ك 1.8 إلى ن.ك 9.0 قسط عدد 15 ولاية جندوبة ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي والمبينة بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال المساحة المنتزعة أسماء المالكين المحتملين
1 8
بمثال الأشغال
الخصوصية والمختلفة
عدد 53047 03آر 95ص ورثة الزين بن عمر ماكني
2 18
بمثال الأشغال
الخصوصية والمختلفة
عدد 53047 03آر 07ص ورثة بلقاسم بن عبد السلام علبوشي
3 A5
بمثال الأشغال
الخصوصية والمختلفة
عدد 69715 09آر 69ص جنيدي بن عباس علبوشي
4 27
بمثال الأشغال
الخصوصية والمختلفة
عدد 53047
36
بمثال الأشغال
الخصوصية والمختلفة
عدد 53047
37
بمثال الأشغال
الخصوصية والمختلفة
عدد 53047 25آر 21ص
13آر 03ص
60آر 22ص بشير البلاقي
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقالنون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزيري الداخلية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقارير الاستقصاء والمصالحة بولاية جندوبة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطع أرض غير مسجلة كائنة بولاية جندوبة لازمة لتهيئة الطريق الجهوية رقم 62 من ن .ك 18.5 إلى ن.ك 29.7 والطريق الجهوية رقم 60 من ن.ك 1.8 إلى ن.ك 9.0 قسط عدد 15 ولاية جندوبة ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي والمبينة بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال المساحة المنتزعة أسماء المالكين المحتملين
1 8
بمثال الأشغال
الخصوصية والمختلفة
عدد 53047 03آر 95ص ورثة الزين بن عمر ماكني
2 18
بمثال الأشغال
الخصوصية والمختلفة
عدد 53047 03آر 07ص ورثة بلقاسم بن عبد السلام علبوشي
3 A5
بمثال الأشغال
الخصوصية والمختلفة
عدد 69715 09آر 69ص جنيدي بن عباس علبوشي
4 27
بمثال الأشغال
الخصوصية والمختلفة
عدد 53047
36
بمثال الأشغال
الخصوصية والمختلفة
عدد 53047
37
بمثال الأشغال
الخصوصية والمختلفة
عدد 53047 25آر 21ص
13آر 03ص
60آر 22ص بشير البلاقي
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون