أمر حكومي عدد 1872 لسنة 2015 مؤرخ في 20 نوفمبر 2015 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية طبرقة ولاية جندوبة لازمة لإنجاز قناة تحويل مياه سدي الكبير والمولة إلى حوض سد سيدي البراق (القسط الثالث).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1872 لسنة 2015 مؤرخ في 20 نوفمبر 2015 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية طبرقة ولاية جندوبة لازمة لإنجاز قناة تحويل مياه سدي الكبير والمولة إلى حوض سد سيدي البراق (القسط الثالث).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزيري الداخلية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى تقريري الاستقصاء والمصالحة بولاية جندوبة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قطع أرض كائنة بمعتمدية طبرقة ولاية جندوبة لازمة لإنجاز قناة تحويل مياه سدي الكبير والمولة إلى حوض سد سيدي البراق (القسط الثالث)، ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي والمبينة بالجدول التالي :
العدد
الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين
المحتملين
1 A
بمثال الأشغال
الخصوصية والمختلفة عدد 40390 الموافقة للقطعة عدد 4
بالمثال التقسيمي
للرسم العقاري
عدد 8431
جندوبة 8431
جندوبة 1هك 82آر 60ص 23آر 21ص 1 ـ خميس بن الذهبي رزقاوي
2 ـ الحبيب بن الذهبي بن صالح رزقي.
2 A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد 41716
B
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد
41717
الموافقتان للقطعة
عدد 1
بالمثال التقسيمي
للرسم العقاري
عدد
14115 جندوبة 14115
جندوبة 02هك 20آر 28ص 39آر 11ص 1 ـ حسن بن عمر سالمي
2 ـ شركة تربية الدواجن بالشمال
3 A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد 40368 غير مسجلة 08آر 33ص الهادي بن أحمد بن علي بلحي
4 A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد 35136 غير مسجلة 04آر 26ص يوسف بن محمد بلحي
5 A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد
40386 غير مسجلة 14آر 83ص منصف بن صالح البلحي
6 A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد
41731
A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد 41782 غير مسجلة 06آر 71ص
02آر 08ص منور بن عمر رزايقي
7 A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد 40370 غير مسجلة 14آر 42ص ورثة صالح بن محمد بلحي
8 A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد 40374 غير مسجلة 04آر 41ص حسن بن محمد بن عبد الله عماري
9 A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد 40379 غير مسجلة 13آر 95ص علي بن حسين بن صالح عبايدية
10 A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد
40382
A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد
40388 غير مسجلة
غير مسجلة
00آر 33ص
13آر 04ص الشاذلي بن محمد رزايقي
11 A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد 40389 غير مسجلة 09آر 40ص ورثة حسين بن صالح عبايدية
12 A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد
41728 غير مسجلة 03آر 50ص فاطمة بنت إبراهيم الرزايقي
13 A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد 40392 غير مسجلة 03آر 31ص عبد الكريم بن محمد رزايقي
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزيري الداخلية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى تقريري الاستقصاء والمصالحة بولاية جندوبة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قطع أرض كائنة بمعتمدية طبرقة ولاية جندوبة لازمة لإنجاز قناة تحويل مياه سدي الكبير والمولة إلى حوض سد سيدي البراق (القسط الثالث)، ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي والمبينة بالجدول التالي :
العدد
الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين
المحتملين
1 A
بمثال الأشغال
الخصوصية والمختلفة عدد 40390 الموافقة للقطعة عدد 4
بالمثال التقسيمي
للرسم العقاري
عدد 8431
جندوبة 8431
جندوبة 1هك 82آر 60ص 23آر 21ص 1 ـ خميس بن الذهبي رزقاوي
2 ـ الحبيب بن الذهبي بن صالح رزقي.
2 A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد 41716
B
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد
41717
الموافقتان للقطعة
عدد 1
بالمثال التقسيمي
للرسم العقاري
عدد
14115 جندوبة 14115
جندوبة 02هك 20آر 28ص 39آر 11ص 1 ـ حسن بن عمر سالمي
2 ـ شركة تربية الدواجن بالشمال
3 A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد 40368 غير مسجلة 08آر 33ص الهادي بن أحمد بن علي بلحي
4 A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد 35136 غير مسجلة 04آر 26ص يوسف بن محمد بلحي
5 A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد
40386 غير مسجلة 14آر 83ص منصف بن صالح البلحي
6 A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد
41731
A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد 41782 غير مسجلة 06آر 71ص
02آر 08ص منور بن عمر رزايقي
7 A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد 40370 غير مسجلة 14آر 42ص ورثة صالح بن محمد بلحي
8 A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد 40374 غير مسجلة 04آر 41ص حسن بن محمد بن عبد الله عماري
9 A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد 40379 غير مسجلة 13آر 95ص علي بن حسين بن صالح عبايدية
10 A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد
40382
A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد
40388 غير مسجلة
غير مسجلة
00آر 33ص
13آر 04ص الشاذلي بن محمد رزايقي
11 A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد 40389 غير مسجلة 09آر 40ص ورثة حسين بن صالح عبايدية
12 A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد
41728 غير مسجلة 03آر 50ص فاطمة بنت إبراهيم الرزايقي
13 A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد 40392 غير مسجلة 03آر 31ص عبد الكريم بن محمد رزايقي
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون