أمر حكومي عدد 1822 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1822 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015.
كلف السيد البشير البجاوي، مهندس أشغال، بمهام رئيس دائرة لجان الأحياء بولاية بنزرت بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد البشير البجاوي، مهندس أشغال، بمهام رئيس دائرة لجان الأحياء بولاية بنزرت بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون