أمر رئاسي عدد 249 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية بعد الوفاة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 249 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015.
أسند الصنف الرابع من وسام الجمهورية بعد الوفاة للرقيب أول علي بن عمر الخترشي رقم 46556/1997 بالتجنيد، وذلك بداية من 15 نوفمبر 2015.
أسند الصنف الرابع من وسام الجمهورية بعد الوفاة للرقيب أول علي بن عمر الخترشي رقم 46556/1997 بالتجنيد، وذلك بداية من 15 نوفمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون