أمر حكومي عدد 1849 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1849 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015.
كلف السيد عبد السلام غنام، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام مدير مساعد للبناءات والتجهيز والصيانة بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان.
كلف السيد عبد السلام غنام، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام مدير مساعد للبناءات والتجهيز والصيانة بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون