قانـون عدد 47 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بالترخيــــص للدولة في الاكتتاب في الزيـادة العامة الرابعة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
قانـون عدد 47 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بالترخيــــص للدولة في الاكتتاب في الزيـادة العامة الرابعة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
فصل وحيد ـ يُرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيـادة العامة الرابعة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ ستة عشر مليون وثمانمائة وخمسين ألف (16.850.000) دينار إسلامي منها ثمانية ملايين وأربعمائة وخمسة وعشرين ألف (8.425.000) دينار إسلامي تدفع على 40 قسطا نصف سنوي ابتداء من جانفي 2016.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 23 نوفمبر 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 10 نوفمبر 2015.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
فصل وحيد ـ يُرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيـادة العامة الرابعة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ ستة عشر مليون وثمانمائة وخمسين ألف (16.850.000) دينار إسلامي منها ثمانية ملايين وأربعمائة وخمسة وعشرين ألف (8.425.000) دينار إسلامي تدفع على 40 قسطا نصف سنوي ابتداء من جانفي 2016.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 23 نوفمبر 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 10 نوفمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون